الشيخ جعفر كاشف الغطاء
405
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الذكر ، لا نفسه ، أو ما عدا الجبهة من المساجد ، فلا قضاء ، ولا سهو ( 1 ) . الثالث عشر : أنّه لو كان المنسي نقص التشهّد ، كإحدى الشهادتين أو الصلاة ، وجبَ القضاء تحصيلًا ليقين الفراغ . ويقوى لزوم سجود السهو ، والأحوط قضاء تمام التشهّد ، ثمّ الأحوط لحوق أبعاضهما . الرابع عشر : يجب على كلّ من المأمومين والإمام العمل على مقتضى سهوه مع تساويهما في الضبط . الخامس عشر : لو شكّ في أنّ المسهوّ عنه ركن أو غيره ، ركعة أو غيرها بعد الفراغ ، بنى على الصحّة ، وفي الأثناء يحكم بالبطلان في بعض الصور كما مرّ . السادس عشر : لو علمَ بالسهو المُفسد في فريضة واحدة ، ودار بين صلوات مختلفة الكيفيّة أو المقدار ، وجبَت إعادتها أو قضاؤها جميعاً . ولو دارَ بين المتفقة ، أجزأ الإتيان بواحدة . السابع عشر : أنّ كثير السهو ككثير الشكّ ، لا اعتبار بسهوه ، مع تعذّر أسباب الضبط ، وإذا أمكنت وجبت . الثامن عشر : أنّ الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه وضبطه في إمامة أو نيابة عن ميّت ، فلا يكون ككثير الشك . التاسع عشر : أنّه لا يُعتبر الشكّ والسهو في إتيانها بعد محلَّه أو الفراغ منها . العشرون : أنّه لا يجوز ترك التدارك ، وإعادة الصلاة من رأس . الحادي والعشرون : أنّه لو ضاقَ وقت العصر عن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر ، وركعة من العصر ، أبطلَ الظهر ، وأتى بالعصر . الثاني والعشرون : لو ماتَ قبل التدارك ، لزم قضاء الفريضة من رأس . الثالث والعشرون : لو اشترك التدارك ، واتحد بين المأمومين والإمام ، تخيّروا بين الانفراد والائتمام .
--> ( 1 ) في « ح » ، زيادة : والأحوط في الأوّل ذلك .